الشيخ علي النمازي الشاهرودي
470
مستدرك سفينة البحار
كنز الكراجكي : عن جابر الأنصاري قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل ، فإن ذلك لا يرد شيئا ، وهو يطيب النفس وأنشد لبعضهم : حق العيادة يوم بين يومين * وجلسة لك مثل طرف بالعين لا تبرمن مريضا في مسائله * يكفيك من ذاك أن تسأل بحرفين بيان : " فنفسوا له " أي وسعوا له في الأجل ، وأملوه في الصحة ، كأن يقولوا : لا بأس عليك ، وسيذهب عنك الداء عن قريب ، وأمثال ذلك ، من النفس أي السعة والفسحة ( 1 ) . مكارم الأخلاق : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، أو يوم ويومين لا ، وإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ( 2 ) . دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : العيادة بعد ثلاثة أيام ، وليس على النساء عيادة . وعنه قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يأكل العائد عند العليل فيحبط الله أجر عيادته . وعن الحسن بن علي ( عليه السلام ) أنه اعتل فعاده عمرو بن حريث فدخل عليه علي ( عليه السلام ) فقال : يا عمرو تعود الحسن وفي النفس ما فيها ؟ وإن ذلك ليس بمانعي من أن أؤدي إليك نصيحة ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ما من عبد مسلم يعود مريضا إلا صلى عليه سبعون ألف ملك من ساعته التي يعوده فيها ، إن كانت نهارا حتى تغرب الشمس أو ليلا حتى يطلع الفجر ( 3 ) . عيادة النبي ( صلى الله عليه وآله ) مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ( 4 ) . عيادة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لسلمان وأبي ذر ( 5 ) .
--> ( 1 ) جديد ج 81 / 225 ، وص 226 ، وص 228 . ( 2 ) جديد ج 81 / 225 ، وص 226 ، وص 228 . ( 3 ) جديد ج 81 / 225 ، وص 226 ، وص 228 . ( 4 ) ط كمباني ج 19 كتاب الدعاء ص 192 ، وج 9 / 335 ، وجديد ج 38 / 309 و 311 ، وج 95 / 31 . ( 5 ) ط كمباني ج 14 / 521 ، وجديد ج 62 / 146 .